للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ تقي الدين: كأن سببه تيسير تحصيل النوافل وتكثيرها، فإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت

رحمة الله للعباد أن يقلل الفرائض عليهم تسهيلًا للكلفة، وفتح لهم طريق التكثير للنوافل تعظيمًا للأجور.

السابع: قوله: (على ظهر راحلته) قد يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي، وهو مالك وأبو حنيفة.

وعندنا وعند أحمد أنه يجوز قياسًا عليه ولأنه أشق.

وعن مالك قول أنه يجوز لراكب السفينة التنفل أيضًا حيث ما توجهت به لكل أحد، وقول آخر أنه لا يجوز لتمكنه إلَّا للملاح وهو مذهبنا.

الثامن: قوله (وكان ابن عمر يفعله) فيه تنبيه على أن رواية الحديث والعمل به أقوى في التمسك به من الرواية فقط لجواز أن

يكون الحديث عند الراوي إذا لم يعمل به مخصوصًا بحاله أو منسوخًا أو معللًا أو نحو ذلك.

التاسع: في هذه الرواية دلالة على جواز التنفل على الدابة في السفر حيث توجهت، ولا يشترط استقبال القبلة فيها، سواء كانت نافلة مطلقة أو راتبة، وفي وجه أنه لا يباح عيد، وكسوف، واستسقاء، وسجود شكر، ولا تلاوة خارج صلاة، وفيه قوة لأنه لم ينقل فعله.

العاشر: لا فرق في ذلك بين السفر القصير والطويل عند الشافعي وأبي حنيفة والجمهور، وكما نقله القاضي عياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>