للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِقامة في أثناء الصلاة أنه يتمادى ولا يقطع وهو قول الأكثرين، قال: واختلفوا في إمام الجمعة يعزل في أثناء الصلاة، وقد عقد

ركعة منها هل يتمادى وهو قول الأكثرين، قال: وهذا الحديث يدل عليه، أو يقطع، وهو قول البعض.

قال: واختلفوا في المتيمم إذا طلع عليه رجل بماء وهو في الصلاة، أو نزل المطر عليه وهو في الصلاة، هل يتمادى أو يقطع؟

ولا يقال في هذا: إنه يستعمل الماء ويتمادى، لأنه عمل كثير في الصلاة، فلا يجوز التمادي معه، وهو مذهب الشافعي ومالك

والجمهور.

وقال الكوفيون والأوزاعي: يستعمل ويتمادى، وهذا الحديث حجة عليهم.

الحادي والعشرون: استدل به أيضًا على أن المرأة إذا زوجها أحد ولييها زيدًا، والآخر عمرًا، فدخل بها زيد ولم يعلم بعقد عمرو، أن العقد للأول ووطء الثاني شبهة، والمشهور [في] (١) مذهب مالك أنها للداخل بها، واحتجوا بأن أهل قباء لم يثبت في حقهم النسخ إلَّا بعد بلوغه إليهم، ولذلك صح ما مضى من صلاتهم، قالوا: فكذلك الناكح الثاني لا يثبت المنع في حقه إلَّا بعد علمه بعقد الأول، قالوا: وكذلك القول في السلعة يبيعها وكيلان: المشهور أنها للثاني إذا قبضها.

الثاني والعشرون: فيه دليل على أن الحظر بعد الوجوب


(١) في ن ب (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>