للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للتحريم، فإن الصلاة لبيت المقدس كانت واجبة، ثم منع من استقباله بهذا الحديث، لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده لقوله:

(فاستقبلوها) على رواية الكسر وهي المشهورة كما سلف، وفيه خلاف حكاه في المحصول (١).


(١) المحصول للرازي، الجزء الأول القسم الثاني (٣٣٤، ٣٣٩)، يعني أن الأمر بالشيء المعين يقتضي النهي تصريحًا عن أضداد المأمور به الموجودة وهو قول الأشعري، والباقلاني، والجصاص.
وقيل: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده. وبه قال الآمدي.
وقيل: أمر الوجوب يقتضي النهي عن ضده بخلاف أمر الندب.
وقيل: الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده.
وقيل: الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده مطلقًا. اهـ. من تقريب الوصول إلى علم الأصول للغرناطي، تحقيق: الشنقيطي (١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>