للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإِخلاص في العبادة لمن يستحق أن يكون معبودًا لذاته، وهو الله -سبحانه وتعالى-[وهذا] (١) أعلى مراتب الإِخلاص.

الثاني: أن يأتي بالعبادة ليعلم الجاهل، فهذا جائز، وهو مستحب، وعلى هذا الحديث يكون سنة، لكن هذا في حقه ملتحق بالأول، فإنه في حقه - صلى الله عليه وسلم - أبلغ فإنه من باب التبليغ والتعليم الواجب عليه، وأفضل العبادات أداء المفروضات، ويكون فعله - صلى الله عليه وسلم - هذا موصوف بأحسن الصفات، ويقرب من هذا تعليم العالم للمتعلم، وإن لم يبلغ تلك المرتبة العلية.

الثالث عشر: قوله: (فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس) أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس، ولا شك أن لباس كل شيء بحسبه شرعًا ولغة، فافتراش الحصير لا يسمى لباسًا عرفًا، ولو حلف لا يلبس ثوبًا، ولم يكن له نية بافتراشه، فافترشه حنث عند مالك (٢) احتجاجًا بقوله: (من طول ما لبس) خلافًا للشافعية، لأن الأيمان مبناها العرف، وهذا في العرف لا يسمى لباسًا، وافتراش الحرير لباسًا له فيحرم على الرجل مع أن فيه نصًّا يخصه بالتحريم على المذكور والتحليل للإِناث،

واختلف أصحابنا في جواز افتراش الحرير للنساء على وجهين:


(١) في ن ب (وهو).
(٢) ذكره في التمهيد (١/ ٢٦٥)، والاستذكار (٦/ ١٥٣)، ولم ينسب لمالك وإنما في التمهيد أثر عن ابن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>