للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحهما عند النووي: الجواز، لأنه يسمى لباسًا، وقد أحل لهن اللباس.

وأصحهما عند الرافعي: المنع، لأن اللباس العرفي في البدن، وجوز لهن لما فيه من الزينة للرجال، وليس ذلك في الجلوس والاستناد إليه.

وفي "المدخل" لابن الحاج المالكي -رحمه الله- أنه يجوز لها استعمال ذلك خاصة، قال: وأما زوجها فسمعت سيدي أبا محمد -رحمه الله- يقول: إنه لا يجوز له ذلك إلَّا على سبيل التبع لها، فلا يدخل الفراش إلَّا بعد دخولها، ولا يقيم في الفراش بعد قيامها، ويجب عليها أن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه.

الرابع عشر: (النضح): الرش، قاله الجوهري (١)، وقد يطلق على الغسل، والأول أشهر، فنضحه للحصير يجوز أن يكون لأجل

تليينه وتهيئته للجلوس عليه، فإنه كان من جريد، كما جاء في رواية لمسلم، واختار هذا التأويل النووي (٢).

ويجوز أن يكون لطهارته [وزوال] (٣) ما يعرض من الشك [من] (٤) نجاسة، ورجحه القاضي (٥)، فإن احتراز الصبيان عن


(١) مختار الصحاح (٢٧٧).
(٢) شرح مسلم (٥/ ١٦٤).
(٣) في ن ب (وقال).
(٤) في ن ب (في).
(٥) نقله النووي عنه في شرح مسلم (٥/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>