للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: الصحة مطلقًا، وهو قول النووي وابن المبارك وأصحاب الرأي ومالك والشافعي والأكثرين.

وثانيه: البطلان مطلقًا، وهو قول النخعي وحماد وابن أبي ليلى ووكيع، وبه قال أحمد وإسحاق.

وقال الزهري والأوزاعي: من ركع دون الصف إن كان قريبًا من الصف أجزأه وإلَاّ فلا.

وقال ابن حبان (١): من فعل هذا الفعل المنهي عنه بعد أن علم بالنهي كان مأثومًا في ارتكابه وصلاته صحيحة. لحديث أبي بكرة

أي في صحيح البخاري (٢).


= فلولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه، ولأقامه عن يمينه.
قال ابن باز -غفر الله لنا وله- في تعليقه على الفتح (٢/ ٣٤٧): الصواب صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل لحديثي أنس وابن عباس، المذكورين في هذا الباب، والأصل أن الفريضة والنافلة سواء في الأحكام إلَّا ما خصه الدليل، وليس هنا دليل يمنع من مصافة الصبي في الفرض فوجبت التسوية بينهما، والله أعلم. انظر: الاستذكار (٦/ ١٥٤، ١٥٦).
(١) في صحيح ابن حبان (٣/ ٣٠٩) نحوه.
(٢) أخرجه البخاري (٧٨٣)، والنسائي (٢/ ١١٨)، وأبو داود (٦٨٣، ٦٨٤) في الصلاة، باب: الرجل يركع دون الصف ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٠٦)، والبغوي (٨٢٢، ٨٢٣)، وأحمد (٥/ ٣٩، ٤٥)، وابن الجارود (٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>