للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسع والعشرين: قوله: (فصلى لنا ركعتين ثم انصرف) الأقرب كما قال الشيخ تقي الدين: إنه أراد الانصراف عن البيت، ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة بناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى [الصلاة] (١) عند أبي حنيفة.

وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل، ويؤيده الحديث الآخر: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف" (٢) أي بالسلام، فيكون أراد الانصراف عن الصلاة، وهو السلام، وهذا الاحتمال هو الأظهر.


(١) ساقطة من الأصل، ومثبتة في ن ب والمنتقى.
(٢) رواه مسلم (٤٢٦)، وأبو عوانة (٢/ ١٣٦)، والدارمي (١/ ٣٠٢)، والبيهقي (٢/ ٩١، ٩٢)، وأحمد في المسند (١٠٢/ ٣، ١٢٦، ٢١٧، ٢٤٠)، وابن خزيمة (١٦٠٢). وجاء من رواية معاوية بن أبي سفيان: وإسناده حسن، وصححه ابن خزيمة (١٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>