للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: ورد في رواية ضعيفة (١) في مبيته عندها أنها كانت حائضًا وهي حسنة المعنى جدًّا إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت

في ليلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها حاجة إلى أهله، لأنه معلوم أنه - عليه الصلاة والسلام - لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معها في الوسادة، فإن مبيته إنما كان ليراقب أفعاله ليقتدي به في الصلاة وغيرها، ولعله لم ينم أو نام قليلًا جدًّا.

رابعها: فيه فضل قيام الليل، وكان واجبًا عليه، ثم نسخ وجوبه عليه [على] (٢) الأصح.

خامسها: فيه أن أقل الجماعة اثنان، وأن الجماعة تحصل بالصبي المميز.

سادسا: فيه أن موقفه موقف الرجال في الصف عن يمين الإِمام.

سابعها: فيه أن موقف الواحد مطلقًا عن يمينه صغيرًا كان أو كبيرًا، خلافًا لسعيد بن المسيب في أن قيام الواحد مع الإِمام عن

يسار الإِمام، وقال أحمد: [إن وقف] (٣) عن يساره بطلت صلاته.

ثامنها: فيه جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل.


(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٢/ ٤٨٢)، على قوله: "في عرض وسادة" في رواية محمد بن الوليد المذكورة: "وسادة من أدم حشوها ليف"، وفي رواية طلحة بن نافع المذكورة. "ثم دخل مع امرأته في فراشها"، وزاد: "إنها كانت ليلتئذ حائضًا"، فأثبت لفظ الحيض.
(٢) في الأصل (في)، وما أثبت من ن ب.
(٣) في الأصل (أمن ذلك)، والتصويب من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>