للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تاسعها: فيه أن الإِمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة.

عاشرها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.

الحادي عشر: أن المأموم إذا وقف في غير موقفه يحول إلى غيره، سواء كان في الصلاة أو خارجها، بشرط عدم تكرار الأفعال

ثلاثًا متوالية.

قال ابن بشير المالكي: وتكون الإِدارة من وراء الإِمام.

قلت: وهو المنقول، قال القاضي عياض: قوله (فأقامني عن يمينه) فسره في حديث محمد بن حاتم: (فأخذ بيدي من وراء ظهري [يعدلني] (١) كذلك إلى الشق الأيمن) (٢).

الثاني عشر: فيه جواز الائتمام لمن لم ينو الإِمامة، فإن إحرامه كان بعد دخوله - عليه الصلاة والسلام - فيها، ويحتمل (٣) أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى الإِمامة لما اقتدى به، فلا دلالة فيه إذن.

قال القاضي: واختلفوا فيمن لم ينو هو أن يؤمك.

فذهب مالك: إلى جوازه.

وذهب إسحاق والثوري: إلى منع ذلك على الجملة.


(١) في ب (يحولني).
(٢) البخاري (٧٢٦، ٧٢٨)، وانظر: تمام تخريجه في حديث الباب. وفي بعض ألفاظ مسلم: "فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه". قال النووي في شرح مسلم (٦/ ٤٨) معنى أخلفني أدارني من خلفه. اهـ.
(٣) في ن ب زيادة (أن يقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>