للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة (١): يضر اختلافها وجعل اختلاف النيات داخلًا


= سجد فاسجدوا".
ولم تختلف الرواية فيه، في قوله: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا"، فعرفنا أفعاله التي نأتم به فيها - صلى الله عليه وسلم - بما يقتدي فيه بالإِمام، وهي أفعاله إليهم.
من أفعاله إليهم من التكبير والركوع والسجود والقيام والقعود، ففي هذا قيل لهم: لا تختلفوا عليه.
قالوا: ومن الدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر من نقل الأئمة في قصة معاذ إذ كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة التي صلاها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تلك الصلاة التي صلاها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي له نافلة، ولهم فريضة. انظر: الاصطلام للاطلاع على حجة كل قول (٢٨٣، ٢٩٠) للسمعاني.
(١) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٥/ ٢٨٧).
وحجتهم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به"، فمن خالف في نيته فلم يأتم به.
وقال: "فلا تختلفوا عليه" ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال.
واعتلوا في قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة الزرقي، عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطويل معاذ بهم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك".
قالوا: وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته، وكان متطوعًا بصلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قالوا: وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع العلماء على ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>