للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة، وصلاته الثانية وقعت له نفلًا وللمقتدين فرضًا، وبأن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع، ولهم مكتوبة، كما سيأتي في موضعه، ومما يدل أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة قوله - عليه الصلاة والسلام - في رواية جابر: "ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا" (١).

فإن قلت: يدخل في النهي الوارد في الحديث إمامة القائم للعاجز عن القيام ولا شك في صحتها.

فالجواب: بأن النهي إنما يتناول من أمكنه الموافقة.

الخامس: قوله: "فإذا كبر فكبروا" وسيأتي الكلام على التكبير الإِحرام أنها لا تنعقد، وتكبيرة الإِحرام ركن.

وقيل: شرط، وخرّج المالكية على ذلك الإِحرام قبل دخول الوقت وغيره مما سيأتي في الباب الآتي.

السادس: قد يؤخذ من الحديث عدم قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية، إذ لم يقل: "وإذا قرأ فاقرءوا"، كما قال: (فإذا كبر فكبروا)، وإنما خصصنا الجهرية لأنها الذي يمكن استعلامها دون السرية.


(١) مسلم وأبو عوانة (٢/ ١٠٨)، وابن ماجه (١٢٤٠)، وأحمد (٣/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>