للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتبع المؤكد في إعرابه، وقد وقع في بعض الروايات لذلك (بأجمعين) منصوبًا، وقد تكلف (١)، للجواب عن الأولى.

الثالث عشر: هذا الحديث عند الشافعية ومهم البخاري والحنفية والجمهور: منسوخ بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه الصلاة والسلام -: "صلى قاعدًا، وأبو بكر والناس قيامًا" (٢) متفق عليه. وكان هذا في مرض موته، فإنها كانت صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين كلما رواه البيهقي (٣).

وأما ابن حبان (٤) فإنه أبى هذا في صحيحه، وبسط القول فيه بسطًا بليغًا، وقال: هو عندي ضرب من إجماع الصحابة أن صلاة المأمومين قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا من طاعة الله، وأن عليهم ذلك، وأوجبه أحمد وابن المنذر أيضًا.


(١) ليس فيه تكلف، وإنما وجه النصب في الرواية المشار إليها، على أن (أجمعين) حال من واو الجماعة، فتنبه.
(٢) البخاري (٦٨٨، ١١١٣، ١٢٣٦، ٥٦٥٨)، ومسلم (٤١٢)، وأبو داود (٦٠٥) في الصلاة، باب: الإِمام يصلي من قعود، وابن ماجه (١٢٣٧)، والموطأ (١/ ١٣٥)، والبغوي (٨٥١)، وأحمد (٦/ ١٤٨)، وابن خزيمة (١٦١٤).
(٣) البيهقي (٣/ ٨٣)، كتاب السنن الكبرى. قال البيهقي في الدلائل (٧/ ١٩٣): وفيما روينا عن عبد الله عن عائشة وابن عباس بيان الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه بعدما افتتحها بالناس، وهي صلاة الظهر من يوم السبت، أو الأحد فلا يتنافيان.
(٤) صحيح ابن حبان (٣/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>