للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم أحد جالسًا لحديث "لا يؤمن أحدٌ بعدي جالسًا" (١) لكنه حديث


(١) قال ابن حجر في الفتح بعد ذكر هذا الحديث والرد على من استدل به نقلًا عن الشافعي، فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل، ومن رواية: رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني "جابر الجعفي"، وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس، أي: يعرب قوله "جالسًا" مفعولًا لا حالًا. اهـ، (٢/ ١٧٥).
وقال ابن حبان: عليه (٣/ ٢٧٣): وهذا لو صح إسناده لكان مرسلًا، والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندنا، لأنا لو قبلنا إرسال تابعي وإن كان ثقة فاضلًا على حسن الظن منا لزمنا قبول منه عن اتباع التابعين ... إلخ. وانظر: عمدة القاري (٥/ ٢٢٠).
وقال أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على الرسالة (٢٥٦): بعد وهذا الحديث غاية في الضعف، ثم نقل كلامًا عن العراقي في "طرح التثريب" (٢/ ٣٤٠)، وذكر أنه روي من رواية (عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشعبي ومجالد ضعيف، وفي السند إليه من لم يسم، فلا يصح الاحتجاج به، والحديث أخرجه الدارقطني من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا. وقال: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.
الدارقطني (١/ ٣٩٨)، والبيهقي من طريق الدارقطني (٣/ ٨٠)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٠٨٨)، ومحمد بن الحسن في الموطأ (١٥٨). وانظر: الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٥٠). وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٩٤)، وقال فيه (٥/ ٤٠٠): منكر باطل لا يصح من جهة النقل. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>