(٢) في الأصل (للقاعدين)، وما أثبت من ن ب. (٣) زيادة من ن ب. (٤) في ن ب (على). (٥) في ن ب ساقطة. (٦) في ن ب ساقطة. (٧) على قوله: وقال مالك في المشهور عنه وعن أصحابه، إلى قوله: وفيه البحث المذكور، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٢/ ١٧٥): والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد. قول ربيعة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في تلك الصلاة مأمومًا خلف أبي بكر، وإنكاره أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أم في مرض موته قاعدًا كما حكاه عنه الشافعي في الأم، فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأمومًا. وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة ولم يمكنهم رده، لهذا سلكلوا في الانتصار وجوهًا مختلفة. وقال أبو بكر بن العربي، لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. قال: إلَّا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتبرك به "لأنه =