للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن العلماء من زعم أن إمامة الجالس كانت خاصة به - صلى الله عليه وسلم - وهو ضعيف، لأن الأصل عدمه حتى يدل دليل عليه، وأبعد بعضهم، فقال: المراد بقوله: "فإذا (١) صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" الجلوس في موضع الجلوس في الصلاة، فإنه ذكر الركوع والرفع والسجود، ولم يذكر الجلوس، وحديث عائشة يرده ردًّا صريحًا (٢).


= بحضرته وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها، وليس ذلك لغيره، وأيضًا فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه، ويتصور في حق غيره، والجواب بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وعن الثاني بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة. وأما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم.
(١) في ن ب (وإذا).
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٢/ ١٨٠): قوله: "وإذا صلى جالسًا" استدل به على صحة إمامة الجالس كما تقدم. وادعى بعضهم بأن المراد بالأمر أن يقتدي في جلوسه في التشهد وبين السجدتين. لأنه ذكر عقب ذلك الركوع والرفع منه والسجود، قال: فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيمًا له فأمرهم بالجلوس تواضعًا. وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر: "إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا"، وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد وبأن سياق طرق الحديث تأباه، وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا، ليناسب قوله: "وإذا سجد فاسجدوا"، فلما عدل عن ذلك إلى قوله: "وإذا صلى جالسًا"، كان قوله: "وإذا صلى قائمًا"، فالمراد بذلك جميع الصلاة، ويؤيد ذلك قول أنس: "فصلينا وراءه قعودًا". وانظر: أقوال أهل العلم نقلها ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٩٠، ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>