للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: اختلف أصحاب مالك في جواز ائتمام الجالس العاجز عن القيام بمثله، والمشهور الجواز كما حكاه القاضي.

وقيل: لا، فيعيد المأموم فقط. وروي عن ابن القاسم "لا يؤم المضطجع وهو وهم".

الرابع عشر: قولها: (وهو شاك) هذه الشكاية يحتمل أنها كانت من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة فصرعته (١) [جذم نخلة] (٢) فانفكت قدمه فدخل عليه أصحابه يعودونه في مشربة لعائشة في غير وقت صلاة فريضة، ووجدوه يصلي نافلة فقاموا خلفه [ثم أتوه مرة أخرى فوجدوه يصلي المكتوبة فقاموا خلفه] (٣)، فأشار إليهم، فقعدوا، فلما قضى الصلاة، قال: "إذا صلى الإِمام جالسًا، فصلوا جلوسًا، وإذا صلى قائمًا، فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها". رواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر - رضي الله عنه - (٤) فهذه الرواية صريحة في أن الصلاة الأولى


(١) في ن ب (فصرعه).
(٢) جذم بالميم، قال الشوكاني في النيل (على جذم): بجيم مكسورة وذال معجمة ساكنة وهو أصل الشيء، والمراد هنا أصل النخلة، وفي رواية ابن حبان: (على جذع نخلة ذهب أعلاها وبقي أصلها في الأرض). اهـ، (٤/ ٧١)، وقد جاءت بالميم في سنن أبي داود (١/ ٦٤)، وابن خزيمة (٣/ ٥٣)، وبالعين عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٥)، وأحمد (٣/ ٣٠٠)، وابن حبان (٣/ ٢٧٤، ٢٧٥).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) أبو داود (٦٠٢)، ابن خزيمة (١٦١٥)، والبيهقي في السنن (٣/ ٧٩، =

<<  <  ج: ص:  >  >>