للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما السقيم: فهو المريض ليس إلَّا.

وأما ذو الحاجة: فالحاجة أعم من أن توصف، وينص عليها، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - ذوي: حرف، وأعمال، ومعايش، وزروع يعملون فيها، كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح [وعمال] (١) أنفسهم - رضي الله عنهم -، وقد تقدم الكلام على لفظ [الحاجة] (٢) في التيمم في حديث عمار، فأغنى عن إعادته.

[ثالثها] (٣): قوله - عليه السلام -: "فليطول ما شاء" قد يؤخذ منه أنه لو مد الصلاة بتطويل القراءة حتى خرج وقتها جاز، وهو كذلك على الصحيح عند الشافعية، بل في "عمد" الفوراني (٤) حكاية وجهين في استحباب المسند، وفي "الإِحياء" للغزالي: إن مد الصلاة بتطويل السورة إلى ما بعد أول الوقت وهو وقت الفضيلة خلاف الأفضل؛ وهو غريب.

رابعها: فيه الرد على من قال: لا تجوز صلاة الجماعة إلَّا خلف معصوم.


(١) في الأصل (وأعمال)، وما أثبت من ن ب.
(٢) في ن ب (الدحة).
(٣) في ن ب (الثالث) ... إلخ السابع.
(٤) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فُوران -بضم الفاء- الفُوراني أبو القاسم له مصنفات منها: (الإِبانة)، و "العمد". توفي في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين سنة. ترجمته: مرآة الجنان (٣/ ٨٤)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٨)، ووفيات الأعيان (٢/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>