للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامسها: فيه أن الإِمام يخفف الصلاة، على الشرط والتفصيل الذي أسلفناه.

سادسها: فيه ذكر الأحكام للناس بعللها.

سابعها: جواز حضور الضعيف والسقيم وسائر من به ضعف الجماعة، وفي الصحيح (١): "إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها" وقد سلف، ومذهب مالك أنه لا ينبغي أن يدخل الصبى المسجد، إلَّا أن يكون مميزًا يعقل الصلاة.

ثامنها: فيه مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة وكذلك في أمور الدنيا ومنه الحديث (٢): "سيروا لسير أضعفكم".

تاسعها: فيه دليل واضح على أن الجماعة ليست شرطًا للصحة لقوله: "فليطول ما شاء" وقد أسلفنا الخلاف في ذلك في موضعه.

عاشرها: قوله: "فليطول ما شاء" ظاهر في تطويل كل في ذلك الأركان، واستثنى بعض أصحابنا الاعتدال والجلوس بين السجدتين

لقصرهما، والحق تطويلهما.


(١) البخاري (٧٠٩)، ومسلم (٤٧٠)، والترمذي (٣٧٦)، وابن ماجه (٩٨٩)، والبغوي (٨٤٥)، والبيهقي (٢/ ٣٩٣، ٣/ ١٠٩)، وابن خزيمة (١٦١٠).
(٢) انظر: كشف الخفاء (١/ ٥٦٣)، والأسرار (٢٢١)، ولفظه: "سيروا على سير أضعفكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>