للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها اختلاف عندنا، وقد أوضحته في "شرح المنهاج" فراجعه منه] (١).

[السادسة عشرة] (٢): فيه دليل لمن يقول بسد الذرائع، لأن غضبه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لنفور هذا الرجل وحده، بل خشية استرسال الناس في النفور حتى يقع الإِخلال بالجماعة.

السابعة عشرة: جاء في رواية في مسند البزار وغيره: أنه لما شكى تطويله، قال له - عليه الصلاة والسلام -: "إما أن تخفف

بقومك أو تجعل صلاتك معنا" (٣).

قال القرطبي (٤): وظاهر هذا يدل أنه كان يصلي الفريضة مع قومه.

قلت: فيه نظر وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الخامس في باب جامع.


(١) ساقطة من ب.
(٢) في ن ب (الخامس عشر) ... إلخ المسائل.
(٣) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٥/ ٣٨٩): ولا يوجد من نقل من يوثق به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إما أن تجعل صلاتك معي، وإما أن تخفف بالقوم".
وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله، ومحال أن يرغب معاذ عن الصلاة الفريضة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاته مع قومه، وهو يعلم فضل ذلك وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفه - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) المفهم (٢/ ٨٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>