للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

الصحيح عندنا جواز المفارقة بعذر وبغيره، ومنعه أبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب مالك، كما قال القاضي.

وقال المازري: يجوز إن كان لعذر من الخوف على تلف بعض ما له بشرط أن يتعدى الإِمام في التطويل على العادة، قال: وله أن يتم وحده غير أنه لا يتم معه في الموضع للنهي عن صلاتين معًا وليصل خارج المسجد.

واختلفوا: يخرج بسلام، أم لا؟

فالذي قال بسلام: فالخروج من المسجد [طول يمنع البناء] (١).

ومن قال بغير سلام: فهو في حكم الإِمام، فيتناول النهي عن صلاتين معًا.

ومن قال: إنه يخرج بغير سلام.

أجاب عن ذلك: النهي عن صلاتين معًا، إنما يكون إذا كانا جميعًا في المسجد.

قلت: ويرده قصة ذلك الرجل مع معاذ، وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما (٢).


(١) وفي ب (طول المنع البنا).
(٢) قال الألباني -حفظه الله- (٢/ ٣٣١) في الإِرواء: تنبيه: استدل المؤلف بهذه القصة على أنه للمأموم أن ينوي مفارقة الإِمام لعذر يبيح ترك =

<<  <  ج: ص:  >  >>