للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحها: نعم بلا كراهة.

وثانيها: المنع، وذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم -.

وثالثها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار، دون غيرهم، لأنهم هم [الورّاث] (١) المنتفع بهم (٢) بخلاف غيرهم.

التاسع عشر: فيه استعمال المجاز، وتسمية الكلام اليسير سكوتًا.

العشرون: فيه سؤال العلماء عن العلم.

الحادية والعشرون: فيه تخصيص الإِمام نفسه بالدعاء دون المأمومين، فإن الظاهر منه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إمامًا، فيحمل النهي الوارد في تخصيص الإِمام نفسه به وأنه جاء [نهيهم] (٣) على كراهة التنزيه لا التحريم بيانًا للجواز.

قال ابن المنذر في (الإِشراف): قال الشافعي: لا أحب للإِمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا كبر في الصلاة قبل القراءة: "اللهم باعد بيني ... فذكر الحديث"، قال: وبهذا نقول (٤).

الثاني والعشرون: فيه شرعية سؤال المباعدة من الذنوب، والتنقية منها، والغسل وتأكد ذلك، فإن ذلك ليس من التحجر في

الدعاء، بل هو من باب العلم بسعة رحمة الله تعالى وجوده وكرمه.


(١) في ن ب (الفدات).
(٢) في ن ب زيادة (دون).
(٣) في الأصل ون د (نهم).
(٤) أقول انظر: الأوسط (٣/ ٨١، ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>