للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقب الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية فيها، كذا قال: في وسط الباب الثاني في الأعمال الظاهرة، وقال: في الباب الرابع في الإِمامة (١). الثانية: أن يكون للإِمام في القيام ثلاث سكتات أولهن: إذا كبر وهي الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب، وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح، الثانية: إذا فرغ من الفاتحة ليتم من لم يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى وهي نصف السكتة الأولى، ثم ذكر. الثالثة فتنبه لذلك، ووافقه على قراءة الفاتحة في هذه السكتة، الفارقي وابن أبي عصرون.

وقال المتولي: تكره قراءتها له قبل شروع الإِمام فيها، فإن فرغ منها بطلت صلاته في وجه.

واعلم أيضًا أن تسمية الأولى سكتة مجاز، فإنه لا يسكت حقيقة، بل يقول دعاء الاستفتاح، لكن سميت سكتة في الحديث الصحيح الذي نحن فيه لأنه لا يسمع أحد كلامه، فهو كالساكت، وقد سلف ذلك أيضًا.

وأما السكتة الثالثة: فقال السرخسي: يستحب أن يقول فيها دعاء، وذكر فليست سكتة [حقيقة] (٢) أيضًا، وذكر صاحب "الشامل

الصغير" من المتأخرين: إنه يندب سكتة أيضًا [بعد] (٣) السلام الأول.

الثامن عشر: فيه تفدية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآباء والأمهات وهو إجماع، وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين فيه ثلاثة مذاهب.


(١) المرجع السابق (٣/ ٣١٧).
(٢) في ن ب د (حقيقة).
(٣) في الأصل (عند)، وما أثبت من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>