للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطعًا لم ينقله غيره، وإن نقله غيره كالقاضي عياض وغيره من الفضلاء ممن هو في رتبته، فالوهم منهم لامنه.

السابع عشر: سكوته - عليه الصلاة والسلام - إنما [هو] (١) للدعاء كما بينه - عليه الصلاة والسلام - فلا حجة فيه لمن يرى أن سكوت الإِمام حتى يقرأ من خلفه الفاتحة، وبدليل أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يسكت إذا نهض في الركعة الثانية، قال ذلك القرطبي (٢).

وقال القاضي عياض: اختلف العلماء هل على الإِمام سكتة أم لا؟. فذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن على الإِمام ثلاث سكتات: واحدة: بعد التكبير لدعاء الاستفتاح، والثانية: بعد تمام أم القرآن أي للتأمين وهي سكتة لطيفة، والثالثة: بعد التأمين ليقرأ من خلفه، وذهب مالك إلى إنكار جميعها.

وذهب أبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف: إلى إنكار السكتتين الأخيرتين، وقد سلف ذلك في الحديث الخامس من الباب

قبله مع الدلالة على الاستحباب، وقدمت هناك سكتة رابعة وهي [بعد] (٣) فراغ قراءة السورة.

قال الغزالي في الإِحياء (٤): وهي قدر "سبحان الله". ووقع له تخالف في الإِحياء ينبغي أن تعرفه، وهو أنه قال: وللإِمام سكتة


(١) في ن د (كان).
(٢) المفهم (٢/ ١٠٤٦).
(٣) زيادة من ب.
(٤) انظر: إتحاف السادة المتقين (٣/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>