(٢) قال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٤٩): فصل: الحكم الثاني، قوله: "وتحليلها التسليم" وفي هذا من حصر التحريم في التكبير، نظير ما تقدم في حصر مفتاح الصلاة في الطهور من الوجهين. وهو دليل بين أنه لا تحريم لها إلَّا التكبير. وهذا قول الجمهور وعامة: أهل العلم قديمًا وحديثًا. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يدل على التعظيم فاحتج الجمهور عليه بهذا الحديث، ثم اختلفوا، فقال أحمد ومالك وأكثر السلف: يتعين لفظ: "الله أكبر" وحدها. وقال الشافعي: يتعين أحد اللفظين "الله أكبر" و"الله أكبر" وقال أبو يوسف: يتعين التكبير وما تصرف منه، نحو "الله الكبير" ونحوه. وحجته أنه يسمى تكبيرًا حقيقة فيدخل في قوله: "وتحريمها التكبير" وحجة الشافعي أن المعرف في معنى المنكر، فاللام لم تخرجه عن موضوعه، بل هي زيادة في اللفظ غير مخلة بالمعنى بخلاف "الله الكبير" و"كبرت الله " ونحوه، فإنه ليس فيه من التعظيم. والتفضيل والاختصاص ما في لفظة: "الله أكبر" والصحيح قول الأكثرين، وأنه يتعين "الله أكبر" لخمس حجج: إحداها: قوله: "تحريمها التكبير" والسلام هنا للعهد فهي كالكلام في قوله: "مفتاح الصلاة الطهور"، وليس المراد به كل طهور، بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشرعه لأمته، وكان فعله له تعليمًا وبيانًا لمراد الله من كلامه. وهكذا التكبير هنا هو التكبير المعهود. الذي نقلته الأمة نقلًا ضروريًّا، خلفًا عن سلف عن نبيها - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقوله في كل صلاة، لا يقول غيره ولا مرة واحدة، فهذا هو المراد بلا شك في قوله: =