للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= "تحريمها التكبير" وهذا حجة على من جوز "الله الأكبر" و "الله الكبير" فإنه وإن سمي تكبيرًا، لكنه ليس التكبير المعهود المراد بالحديث.
الحجة الثانية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" ولا يكون ممتثلًا للأمر إلَّا بالتكبير. وهذا أمر مطلق يتقيد بفعله الذي لم يخل به هو ولا أحد من خلفائه ولا أصحابه.
الحجة الثالثة: ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر".
الحجة الرابعة: أنه لو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو في عمره مرة واحدة لبيان الجواز، فحيث لم ينقل أحد عنه قط أنه عدل عنه حتى فارق الدنيا دل على أن الصلاة لا تنعقد بغيره.
الحجة الخامسة: أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقول غير كلمات الآذان مقامها. وأن يقول المؤذن "كبرت الله" أو "الله الكبير" أو "الله الأعظم" ونحو، بل تعين لفظة "الله كبر" في الصلاة أعظم من تعينها في الآذان، لأن كل مسلم لا بد له منها، وأما الآذان فقد يكون في العصر مؤذن واحد أو اثنان والأمر بالتكبير في الصلاة آكد من الأمر بالتكبير في الآذان.
وأما حجة أصحاب الشافعي على ترادف "الله أكبر" و"الله الأكبر" فجوابها أنهما ليسا بمترادفين، فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في اللفظ ونقص في المعنى.
وبيانه: أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل، وإطلاقه عليه ما لم يتضمنه المعرف. فإذا قيل "الله أكبر" كان معناه: من كل شيء. وأما إذا قيل: "الله الأكبر" فإنه يتقيد معناه ويتخصص، ولا يستعمل هذا إلَّا في مفضل عليه معين كما إذا قيل: من أفضل أزيد أم عمرو؟ فيقول زيد الأفضل. هذا هو المعروف في اللغة والاستعمال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>