للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القفال فيما رأيته من (فتاويه) في الجلوس بين السجدتين. وبناه على أن صلاة التطوع هل تجوز بالإِيماء مع القدرة؟ وصحح الجواز، وأما غيره فصحح عدم الجواز.

الرابع عشر: قولها: "وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا" فيه دليل على الرفع من السجود والاستواء في

الجلوس بين السجدتين، أما الرفع فلا بد منه لعدم تصور عدد السجدتين [بغيره] (١). بخلاف الركوع فإنه غير متعدد فلهذا أجرى

الخلاف في وجوب الرفع منه.

قال الشيخ تقي الدين: [وأجرى بعض الفضلاء من المتأخرين [الخلاف] (٢) الذي في الرفع من الركوع في الرفع من السجدة الأولى، وقال: الرفع منها والاعتدال والطمأنينة: كالرفع من الركوع وهو سهو لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده شرعًا بخلاف الركوع، فإنه غير متعدد، وهو متميز عن السجود بخلاف السجدة الثانية، فإنها غير متميزة عن الأولى، فافتقرت إلى التمييز بالرفع الفاصل بينهما] (٣) وكأن الذي نسب إليه الشيخ


(١) في ن ب (لغيرهِ).
(٢) في الأصل مكرر.
(٣) العبارة في إحكام الأحكام (٢/ ٢٨٦)، وسَهَا بعض الفضلاء من المتأخرين. فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه. فلما ذكر السجود قال: الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع. فاقتضى ظاهر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركوع جاز في الرفع من السجود. وهذا سهو عظيم، وليس كذلك بالضرورة، لأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>