للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: يجب.

وثانيها: يستحب.

وثالثها: يجب فيما هو إلى الاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه، ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، ورواية ابن القاسم: أنه إذا أخل به وجبت الإِعادة، ولم تجب في رواية ابن زياد.

[فإذا] (١) قيل برواية ابن القاسم: فهل يجب الاعتدال أم لا؟

فيه الأقوال السالفة.

الأول: لابن القاسم.

والثاني: لأشهب.

والثالث: للقاضي عبد الوهاب. وحيث قالوا بالوجوب فتجب الطمأنينة عندهم وقيل: لا.

ومن الفوائد الغريبة: أن منصورًا التميمي من قدماء الشافعية، أخذ عن الربيع ذكر في كتاب المسافر عن نص الشافعي أنه [] (٢) يكفي الاعتدال في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. وهذا غريب عن الشافعي.

وفي (التتمة) وجه أن الاعتدال لا يجب في النافلة، وأجراه


(١) في ن ب د (وإذا).
(٢) في الأصل زيادة (لا)، وما أثبت من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>