للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصدقة بكل المال نذرًا مطلقًا أو معلقًا.

قلت: وأما أبو داود (١) ففهم منه نذر الصدقة بكل ماله، وترجم عليه في "سننه" [في] (٢) باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، وأورد في أثنائه الرواية التي أسلفناها عنه وتبعه المصنف، فأدخله في النذور أيضًا، وفيه النظر المذكور.


(١) سنن أبي داود (٣/ ٦١٢).
(٢) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>