للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامسة: أن التقرب إلى الله [تعالى] (١) بمتابعة [رسوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-] (٢).

السادسة: أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراجه كله في الصدقة. وقد قسم العلماء ذلك بحسب اختلاف حال الإِنسان في صبره على الضرّ والإِضافة، فإن كان لا يصبر على ذلك كُره له، وإن كان يصبر فلا. وعلى ذلك تنزل الأخبار المختلفة الظواهر. وصحح أصحابنا أيضًا أنه يحرم عليه أن يتصدق بما يحتاج إليه لنفقة من يلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء.

السابعة: استدل به بعض المالكية على مذهبه أن من نذر التصدق بكل ماله أكتفي منه بالثلث وهو ضعيف، كما قال الشيخ تقي الدين (٣)، لأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس بتنجيز صدقته حتى يقع في محل الخلاف، وإنما هو [لفظ عن] (٤) نية قصد فعل متعلقها -ولم يقع بعد- فأشار -عليه الصلاة والسلام- بأن لا يفعل (٥) ذلك، [ويمسك] (٦) بعض ما له، وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه. هذا ظاهر اللفظ، أو هو محتمل له وكيفما كان فتضعف منه الدلالة على مسئلة الخلاف، وهو تنجيز


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) إحكام الأحكام (٤/ ٤٢٦).
(٤) زيادة من ن هـ والمرجع السابق.
(٥) في ن هـ زيادة واو.
(٦) في ن هـ (بمسك)، وفي إحكام الأحكام "وأن يمسك".

<<  <  ج: ص:  >  >>