للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية: المشاورة في الأمور المهمة لأهل العلم والدين، والشفقة بالمشاور، وإنما أورد الاستشارة بصيغة الحكم، لشدة ما حصل له من الفرج بالتوبة.

الثالثة: استحباب الصدقة شكرًا لما يتجدد من النعم، لاسيما لما عظم منها، وهو أصل لأهل الطريق في عمل الشكران عند تجدد النعم أو دفع النقم ونحو ذلك.

الرابعة: أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب، فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار (١)؛ [ولهذا] (٢) شرعت الكفارات المالية، لما فيها من صلاحية محو الذنوب، ويترتب عليها الثواب الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة. فيمحي أثر الذنوب، وقد يكون دعاء من يتصدق عليه سببًا للمحو أيضًا. كذا ذكر هذا الاستنباط الشيخ تقي الدين (٣)، ويترجح فيه، لأن تصدقه هنا لأجل الشكر، لا لمحو الذنب، فإنه لا ذنب إذن وأنه قال ذلك بعد أن تيب عليه.


(١) أحمد (٣/ ٣٢١، ٣٩٩)، عبد الرزاق (٢٠٧١٩)، ابن جان (١٧٢٣)، الطبراني في الكبير (١٩/ ٣٦١)، الحاكم (٤/ ٤٢٢، ٤٧٩)، قال في مجمع الزوائد (٥/ ٢٤٧) رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح، وأيضًا (١٠/ ٢٣٠، ٢٣١)، وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(٢) في ن هـ (ولأجل هذا).
(٣) إحكام الأحكام (٤/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>