للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصنامهم تحت آباطهم، فأمر - صلى الله عليه وسلم - برفعهما ليرفعوها معه فتسقط أصنامهم (١).

وقيل: كانوا يرفعون أيديهم عند طلب العفو في محاصرة أعدائهم [لهم] (٢) فجعل الله -تعالى- ذلك في الصلاة استسلامًا له

وانقيادًا.

وقيل: لرفعهم أيديهم في الغارات بالصياح والتكبير فجعل ذلك في الصلاة.

[الثاني] (٣): اختلفوا أيضًا في حكمته (٤)، فقال الشافعي -رحمه الله-، فعلته إعظامًا لجلال الله واتباعًا لسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجاء ثواب الله.


(١) رد هذا الصنعاني في حاشية على إحكام الأحكام (٢/ ٣٠٤)، حيث قال: لا يخفى نكارة هذا القول، فإنه ما كان يصلي معه - صلى الله عليه وسلم - الكفار، ولا تتسع الأباط للأصنام.
(٢) في ن ب (له).
(٣) في ن ب (ثانيها).
(٤) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢١٨): الحكمة في اقترافها أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى.
فائدة: ذكرها ابن حجر في الفتح (٢/ ٢١٨)، نقل ابن عبد البر عن ابن عمر، أنه قال رفع الدين من زينة الصلاة، وعن عقبة بن عامر، قال: "بكل رفع عشر حسنات، بكل أصبع حسنة".
قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ١٨٥): هذا له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال في للاجتهاد.
وانظر: تخريج الروايات في "جلاء العينين تخريج جزء رفع اليدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>