للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدرزماري: هو إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والرب -جلَّت عظمته-.

وقيل: إنه تعبد لا يعقل معناه، وقيل هو إشارة إلى التوحيد.

وقيل: الحكمة فيه عند الإِحرام أن يراه من لا يسمع التكبير، فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدي به.

قلت: وكذا في غيرها عند من استحبه كما سيأتي ليتبع.

وقيل: هو استسلام وانقياد، وكان الأسير إذا [غلب] (١) مدّ يديه علامة لاستسلامه وهذا نحو ما سلف.

وقيل: هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا وراء ظهره والإِقبال بكليته على صلاته ومناجاته، كما تضمن ذلك قول: "الله أكبر" فيتطابق فعله وقوله.

وقيل: القصد به إشعار النفس استعظام ما يدخل فيه، وكثيرًا ما يجري للناس مثل ذلك عند [مفاجاة] (٢) أمر استعظمه، فيرفع يديه: كالفزع منه والمستهول له.

[الثالث] (٣): رفع اليدين مع التكبير للإِحرام مشروع بالإِجماع، للأحاديث الثابتة فيه لهذا الحديث وغيره.

واختلف العلماء في الرفع فيما سواه.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (مناجاة).
(٣) في ن ب (ثالثها).

<<  <  ج: ص:  >  >>