للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال الشافعي وأحمد وجمهور الصحابة ممن بعدهم: يشرع رفعهما أيضًا عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو رواية عن مالك، وهذا الحديث دال على ذلك.

واختلف أصحابنا في موضع رابع، وهو: إذا قام من التشهد الأول، وصححوا أنه لا يستحب.

والصواب: استحبابه لصحة الحديث فيه من طريق ابن عمر في البخاري (١)، ومن طريق أبي حميد الساعدي (٢) في سنن أبي داود والترمذي.

وقال بعض أصحابنا: يستحب أيضًا في السجود، وهو قوي، فقد صح في النسائي من حديث أبي قلابة، وحكى النووي في "تحقيقه" وجهًا أنه يستحب الرفع من كل خفض ورفع، ويستدل له بأحاديث صحيحة،.

قال ابن القطان: صح الرفع بين السجدتين وعند الرفع من


(١) البخاري (٨٣٩)، وفي جزء رفع اليدين: قال البخاري في الجزء المذكور: وكذلك يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه، ثم ذكرهم أبو داود (٧١٠) في الصلاة، باب افتتاح الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه (٦٩٣)، وابن حبان (١٨٦٨).
(٢) الترمذي (٣٠٥)، وأبو داود (٧٣٠، ٩٦٣)، والدارمي (١/ ٣١٣، ٣١٤)، وابن ماجه (١٠٦١)، وابن خزيمة (٥٨٨)، والطحاوي (١/ ٢٢٣، ٢٥٨)، وابن الجارود (١٩٢، ١٩٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٧٢، ١١٨، ١٢٣، ١٢٩)، وابن حبان (١٨٦٥، ١٨٦٦، ١٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>