للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمأموم والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد في الركوع والاستواء منه (١)، والجواب عما ظاهره المخالفة فراجعه. وهذا

الحديث ظاهر في جمع الإِمام بينهما وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".


(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٢/ ٢٨٣) على قوله: (إذا قال الإِمام)، استدل به على أن الإِمام لا يقول: (ربنا ولك الحمد) وعلى أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده) لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم: "ربنا ولك الحمد" يكون عقب قول الإِمام "سمع الله لمن حمده"، والواقع في التصوير ذلك لأن الإِمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإِمام كما في الخبر، وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله: "إذا قال:
ولا الضالين، فقولوا: آمين" أن الإِمام لا يؤمن بعد قوله: "ولا الضالين"، وليس فيه أن الإِمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول: "ربنا ولك الحمد" لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين، وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره، ويأتي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين التسميع والتحميد، وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى "سمع الله لمن حمده" طلب التحميد فيناسب حال الإِمام، وأما المأموم فتناسبه الإِجابة بقوله: "ربنا لك الحمد" ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره ففيه: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم" فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإِمام لا يقول: "ربنا ولك الحمد" إذ لا يمتنع أن يكون طالبًا ومجيبًا، وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>