للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العاشر: فيه أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة كأقواله.

الحادي عشر: فيه وجوب نقلها وتبليغها والعمل بها على مراتبها من الوجوب والندب.

الثاني عشر: فيه فضل الصحابة على من بعدهم حيث ضبطوا وبلغوا وعملوا وبذلوا الجهد في ذلك، واعلم أنه إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة وجب اعتقاد شرعيتها والعمل بها، فإن كانت واجبة كان الاعتقاد والعمل واجبين، وإن كانت مندوبة وجب اعتقاد ندبيتها من حيث هو مندوب، ولم يجب العمل بها لكن يستحب، ويتأكد ما لم يعارضه مراعاة واجب في نفس أو مال أو عيال أو حق واجب غيرهما. وقد صنف الأئمة كتبًا مستقلة في الرد على من مع الرفع، ومنهم البخاري، ولله الحمد (١).


(١) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في قرة العينين في جزء رفع اليدين (ص ١٤٩): من زعم أن رفع الأيدي بدعة، فقد طعن في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف، ومن بعدهم وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدة من أهل العراق وأهل الشام وأهل اليمن وعلماء أهل خرسان منهم ابن المبارك ... إلخ كلامه.
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين (٢/ ٣): وانظر إلى العمل في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة عند الركوع والرفع منه، ثم العمل في زمن الصحابة بعد حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه، وهو عمل كأنه رأي عين. اهـ. وممن صنف في رفع اليدين:
- البخاري.
- الإِمام محمد بن نصر المروزي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>