للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، كما ستعلمه، لكن [في] (١) بعض طرق هذا الحديث: "الجبهة والأنف معًا" (٢) واصل العطف [للمغايرة] (٣)، وذلك [يضعف] (٤) دليل الوجوب.

سادسها: ظاهر الحديث دال على وجوب السجود على هذه الأعضاء.

أما الجبهة: فالسجود عليها واجب عينًا عندنا (٥). وبه قال مالك والجمهور. وأوجب أحمد (٦): السجود على الأنف أيضًا، وهو قول عندنا. ووافقه ابن حبيب المالكي، وقال أبو حنيفة وابن القاسم: هو مخير بينهما، وله الاقتصار على أحدهما.

والمشهور عند المالكية: الإِجزاء عند الاقتصار على الجبهة دون الأنف.

واختلف قول الشافعي في السجود على اليدين والركبتين


(١) في ن د ساقطة.
(٢) في بعض طرق البخاري من طريق عبد الله بن طاووس في الأذان الفتح (٢/ ٢٩٧)، ومسلم من طريق ابن وهب، وابن خزيمة (١/ ٣٢١)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٢١)، والنسائي (٢/ ٢٠٩).
(٣) في ن ب د (المغايرة).
(٤) في ن ب (موجب).
(٥) الأم (١/ ١١٤)، والمجموع (٣/ ٣٦٦).
(٦) انظر: مسائل أحمد إسحاق (١/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>