للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعالي، وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين لم يجب كشفهما قطعًا، بل يكره كشف الركبتين، كما نص عليه في الأم، وإذا أوجبنا

وضع الكفين لم يجب كشفهما أيضًا على أظهر القولين، وهو ظاهر الحديث، فأنه دال على الوضع فقط.

والزائد هل يجعل علة للإِجزاء [أوجزء] (١) [علة] (٢) فيه نظر، والخلاف متردد بين الجبهة، فيجب كشفها قطعًا، وبين الركبتين

والقدمين فلا يجب قطعًا.

وقال القاضي عياض: استحب ستر الجبين أو بعضه بما خف: كطاقات العمامة مع كراهة ذلك ابتداء، قال: ويكره السجود على

اليدين وهما ملفوفتان في الثياب.

قال الشيخ تقي الدين (٣): ورخص في ذلك بعض السلف، ولعله لكثرة حر أو برد.


(١) في ن ب كلمة غير واضحة.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) إحكام الأحكام (٢/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>