للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تغير المشار إليه، بل قد تتعلق بالجبهة، فتكون الإِشارة إلى ما قاربه، لا إليه يقينًا بخلاف اللفظ، فإنه يتعين لما وضع له.

سابعها: المراد باليدين المأمور بالسجود عليهما: الكفان، كما جاء في رواية أخرى، فهو من باب تسمية الجملة ببعضها، اعتقد قوم أن مطلق اليدين يحمل عليهما، كما في -قوله تعالى-: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١) واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين كما تقدم، ولو حملنا الحديث على الكفين والذراع لكان آمرًا بالمنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع، وهو مستحيل أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًّا عنه. ثم المراد بالكفين الراحة والأصابع من غير اشتراط جمعهما، بل يكفي أحدهما فلو سجد على ظهر الكف لم يكفه، هكذا ذكره الشيخ تقي الدين (٢) عن بعض مصنفي الشافعية. وقال النووي في (تحقيقه): المعتبر في القدمين بطون الأصابع.

وقيل: يكفي ظهر القدم، وفي الكفين بطنهما.

وقيل: يشترط بطن الراحة.

وقال ابن عبد البر: لو سجد عليهما مقبوضتين جاز ذلك.

ثامنها: أقل السجود مباشرة [بعض] (٣) جبهته مصلاه مع الطمأنينة، والتحامل على موضع سجوده، وارتفاع الأسافل على


(١) سورة المائدة: آيه ٣٨.
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ٣١٢).
(٣) في ن ب د (عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>