للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولك أن تقول: الفرق أن الجبهة عضو لا يتحقق السجود بدونه، فلذلك وجب الإِيماء به عند العجز، لا لمجرد وجوب السجود به، وأما غير الجبهة فإنها يجب السجود بها لتمكن الجبهة من السجود فلا يحمل المقصود بالإِيماء عند العجز، ولا يدعي أن هذا من خصانصه لقوله: "أمرت" لأنه لا قائل به.

واحتج لأبي حنيفة ومن وافقه بالرواية السالفة "والأنف" وقد قدمنا تأويل رواية الكتاب "وأشار بيده إلى أنفه" وأنه يحتمل أن معناه: أنهما جعلا كالعضو، ويكون الأنف كالتبع للجبهة، وقوي هذا الاحتمال بوجهين:

الأول: لو كان الأنف كعضو منفرد عن الجبهة حكمًا لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها: ثمانية لا سبعة، فيخرج الحديث

عن مطابقة العدد المذكور فيه.

الثاني: اختلاف [عبارة] (١) الحديث في ذكره لفظًا أو إشارة، فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإِشارة إلى أحدهما إشارة

إلى الآخر، فتتطابق الإِشارة والعبارة، وحينئذ ربما [استنتج] (٢) منه إجزاء السجود على الأنف وحده، لأنهما كعضو واحد، فإذا سجد على بعضه أجزأه، لكن هذا لا يعارض رواية التصريح بذكرهما ودخولهما تحت الأمر، وإن اعتقد أنهما كعضو من حيث العدد فهو في التسمية لفظًا؛ لا في الحكم الدال عليه الأمر مع أن الإِشارة


(١) في ن ب (رواية).
(٢) في ن ب د (نستنتج).

<<  <  ج: ص:  >  >>