للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: علي، وعمران، تقدم الكلام عليهما فيما مضى فأغنى عن الإِعادة.

ثالثها، ورابعها: هذا الحديث دال على إتمام التكبير في حالات الانتقات [وهو الذي استقر عليه العمل، وأجمع عليه فقهاء الأمصار، وقد] (١) تقدم قريبًا، وتقدم الاختلاف في وجوبها أيضًا، وهو مبنى على أن الفعل للوجوب أم لا؟ [وإذا لم يكن للوجوب رجع البحث إلى أن الفعل وإن للمجمل أم لا؟] (٢)، ومن هنا مأخذ من يرى الوجوب، والأكثرون على الاستحباب.

فإذا قلنا: به فتركه هل يسجد للسهو له إذا تعدد أم لواحد منه أم لا يسجد؟ فيه اختلاف وليس لذلك تعلق بهذا الحديث إلَّا أن

يستدل به على أن التكبيرات سنة مع انضمام [إلى] (٣) المستحب مطلقًا يقتضي سجود السهو لتركه، فيصير المجموع دليلًا على ذلك، وأما التفرقة بين كون المتروك مرة أو أكثر فهو راجع إلى الاستحباب، وتخفيف أمر المرة الواحدة. والصحيح من مذهبنا أن

تركها لا يوجب السجود.

وقال القاضي عياض (٤): اختلف قول مالك في السجود لقليل الفعل وكثيره على ثلاثة أقوال: ثالثها: يسجد لكثيره فقط.


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) ساقطة من ن ب، ومثبتة في د.
(٣) في ن ب د (أن).
(٤) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>