للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إما الخروج عما تقتضيه لفظة "كان" من المداومة أو الأكثرية.

وإما أن يقال الحديث [واحد] (١) اختلفت [رواته] (٢) عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم [ممن] (٣) قاله، وهذا هو الوجه الثاني، -يعني اتحاد الرواية- أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية، ولا يقال: إذا وقع التعارض، فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه [من] (٤) نفاه، فإن المثبت [مقدم] (٥) على النافى، لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإِثبات محصورين في محل واحد، [والنفي والإِثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلَّا أن يقال باختلاف هذه الأحوال] (٦) [بالنسبة إلى صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يبقى فيه انحصار إلى محل واحد] (٧) بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلَّا بما قدمناه


(١) زيادة من إحكام الأحكام (٢/ ٣٢٧).
(٢) في الأصل (إلى من)، والتصحيح من إحكام الأحكام.
(٣) في جميع النسخ (من)، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(٤) في ن ب (ما).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) ساقطة من ن ب.
(٧) زيادة من ن د، ومن إحكام الأحكام (٢/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>