للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مقتضى لفظة "كان"، أو كون الحديث واحدًا عن مُخَرِّج (١) واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات، ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث، هذا آخر كلامه.

رابعها: فيه دليل على أن الرفع من الركوع ركن طويل لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع ويكون قصيرًا.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ورجح أصحاب الشافعي: أنه ركن قصير.

قلت: المعروف أنهم جزموا به من غير حكاية خلاف فيه، بخلاف ما تقتضيه هذه العبارة، واستثنوا من ذلك القنوت وصلاة التسبيح. نعم قال النووي في (شرح المهذب) (٣): الأقوى جواز إطالته بالذكر. وقال في (الروضة): إنه الراجح دليلًا. وقال في (التحقيق): إنه المختار.

خامسها: فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل أيضًا.

وادعى بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية: أن الشافعية لم يتكلموا في الجلوس بين السجدتين في طوله وقصره وأنه على

الخلاف، بل أطلقوا أنه قصير، ومقتضى الحديث أنه طويل: كالاعتدال عن الركوع.


(١) انظر: حاشية إحكام الأحكام (٢/ ٣٢٨).
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ٣٢١).
(٣) المجموع شرح المهذب (٣/ ٤١٦، ٤/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>