للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لا بل حكوا الخلاف فيه، وصحح الرافعي في كتبه، والنووي في (المنهاج): أنه قصير ونقل الإِمام عن الجمهور: أنه طويل.

ونقله النووي في (شرح المهذب) (١) في باب سجود السهو عن الأكثرين، ولم يخالفهم، وصححه في (تحقيقه) في هذا الباب،

وخالف في باب صلاة الجماعة فصحح في (شرح المهذب) (٢).

والتحقيق: أنه قصير، وينبغي أن تكون الفتوى في مذهب الشافعي بما قاله الجمهور مع اعتضاده بالدليل القوي. وفي صحيح ابن حبان (٣) من حديث عائشة: أنه - عليه الصلاة والسلام - انتظر فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثانية في ذات الرقاع في الجلسة ببن السجدتين، فسجد بها السجدة الثانية، وهو صريح في تطويله.

وفائدة الخلاف في تطويله: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من الصلاة أم لا؟. فالقائل بقصره يبطله.

وقيل: لا، حتى ينقل إليه ركنًا قوليًّا: كفاتحة أو تشهد، حكاه الشيخ تقي الدين (٤).


(١) (٤/ ١٢٧).
(٢) (٣/ ٤٣٧).
(٣) ابن حبان (١٨٧٣) من حديث عائشة (١٨٧٨) من حديث أبي هريرة، وصححه ابن خزيمة (١٣٦٣)، والبيهقي (٣/ ٢٦٥)، وأحمد (٦/ ٢٧٥)، وصححه الحاكم (١/ ٣٣٦، ٣٣٧) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(٤) إحكام الأحكام (٢/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>