للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها قول الراوي: كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، ويحتمل أن يكون ذلك [من] (١) باب [التعبير] (٢) بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام. فقال: فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في مصلاه بعد التسليم شيئًا يسيرًا، وقد نص على ذلك القاضي عياض، وقد جاء مبينًا في الصحيح أنه - عليه السلام - كان إذا سلم لم ينصرف من مصلاه حتى يقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإِكرام" (٣).

ثامنها: فيه استحباب الجلوس في مصلاه بعد التسليم، والانصراف بقدر قيام أو ركوع أو سجود كما أسلفنا.


= ٢٤٠)، وابن خزيمة (١٦٠٢)، وجاء من رواية معاوية بن أبي سفيان وإسناده حسن عند أبي داود (٦١٩) في الصلاة، باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإِمام، ابن ماجه (٩٦٣)، وابن الجارود (٣٢٤)، وصححه ابن خزيمة (١٥٩٤). انظر: حديث (٧٥)، تعليق (٧).
(١) في ن ب (في).
(٢) في ن ب (التقصير).
(٣) مسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته (٥٩٢)، الترمذي في الصلاة، باب: ما يقول إذا سلم من الصلاة (٢٩٩)، أبو داود في الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا سلم (١٥١٢)، والنسائي (٣/ ٦٩) في السهو، باب: الذكر بعد الاستغفار، وابن ماجه (٩٢٤) في الإِقامة، باب: ما يقول بعد التسليم، النسائي في عمل اليوم واليلة، (٩٥، ٩٦، ٩٧)، وأبو عوانة (٢/ ٢٤١، ٢٤٢)، والبغوي (٧١٣)، وابن حبان (٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢)، وأحمد (٦، ٦٢، ١٨٤)، وابن أبي شيبة: (١/ ٣٠٢، ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>