للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قوله - عليه السلام -: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى [أحدكم] (١) لنفسه فليطول ما شاء" (٢)، فذكر الحكم والعلة.

واعلم: أن المطلوب [في] (٣) كل أمر العدل وهو الوسط [من] (٤) كل شيء، وهذا الحديث من هذا فيدل على طلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الإِمام مع الاتمام وعدم التقصير [وذلك] (٥) هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه، فالتطويل في حق الإِمام إضرار [بالمأمومين] (٦) والتقصير عن الاتمام بخس


= و (٢٠١٣) في صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان، وفي المناقب، باب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم (٧٣٨) في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، وأبو داود (١٣٤١) في الصلاة، باب: في صلاة الليل، والنسائي (٣/ ٢٣٤) في قيام الليل، باب: كيف الوتر بثلاث، الترمذي (٤٣٩) في الصلاة، باب: ما جاء في وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وأحمد (٦/ ٣٦، ٧٣، ١٠٤)، والموطأ (١/ ١٢٠)، والبيهقي (١/ ١٢٢)، (٢/ ٤٩٥، ٤٩٦)، (٣/ ٦)، (٧/ ٦٢)، وابن حبان (٢٤٣٠، ٢٦١٣)، والبغوي (٨٩٩)، وابن خزيمة (١١٦٦).
(١) في ن ب ساقطة.
(٢) سبق تخريجه في باب الإِمامة، الحديث السادس.
(٣) في ن ب د (من).
(٤) في ن ب د (في).
(٥) في ن ب د (وهذا).
(٦) في ن ب (بالمؤمنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>