للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" [قوموا] (١) فلأصلي لكم" من هذا الباب، وأنه قصد التعليم، وكذا حديث سهل في صلاته على المنبر الآتي في الجمعة، ففي ذلك جميعه دليل على جواز فعل مثل ذلك، وليس هو من باب التشريك في العمل، والظاهر أنه من فعل ذلك يكون له أجر الصلاة التي قصد بها التعظيم مع أجر التعليم، لا أجر التعليم خاصة.

الثامن: فيه دليل على البيان بالفعل وأُجْرِيَ مجرى القول وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول

ناصًّا على كل فرد منها.

التاسع: هذا الحديث دليل ظاهر على إثبات جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، [لقوله] (٢): " [وكان] (٣)

يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" وهو أصح قولي الشافعي.

وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد: إلى عدم استحبابها، وبه قال كثيرون أو الأكثرون، كما نقله عنهم النووي [في] (٤) (شرح المهذب) (٥).


(١) زيادة من ن ب.
(٢) في ن ب (يقول).
(٣) في ن ب (فكان).
(٤) في ن ب ساقطة (بشرح).
(٥) (٣/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>