للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.

وقال مرة، نفاها الجمهور.

وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] (١) لا لأنها مقصودة لقصد القربة.

وقد فصَّل [بعض] (٢) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] (٣): لا تستحب للشاب،

وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] (٤) الدين في (الفتاوى الموصلية) (٥).

[و] (٦) في الموطأ (٧) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [...] (٨) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: "إنها


(١) في ن ب (للكثير).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في الأصل (فقل)، وما أثبت من ن ب د.
(٤) في ن ب (تقي).
(٥) الفتاوى الموصلية (فتاوى شيخ الإِسلام عز الدين بن عبد السلام (٤٢١).
(٦) زيادة من ن ب د.
(٧) الموطأ (١/ ٨٩)، والاستذكار (٤/ ٢٦٧)، والبيهقي (٢/ ١٢٤).
(٨) في ن ب د زيادة (واو).

<<  <  ج: ص:  >  >>