للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي وقوله: "ليست بسنة الصلاة" من المرفوع، وفي حديث آخر في فعل آخر لابن عمر أنه قيل له في ذلك قال: "إن رجلاي لا تحملاني" (١).

والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة، فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل إن تبين

أن أفعاله [السالفة] (٢) على حالة الكبر والضعف، لم تكن فيها هذه الجلسة أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل، وقد رجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصًا بالرسول ولا جاريًا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيانًا لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فكما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر فمندوب وإلَّا فمباح، لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة، فالظاهر [أنه] (٣) من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه [وهو] (٤) أقوى إلَّا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب [الكبر أو الضعف] (٥) فتظهر حينئذ [تلك] (٦) القرينة أن


(١) البخاري (٨٢٧)، والموطأ (١/ ٩٠).
(٢) في ن ب د (السابقة).
(٣) في ن ب (أن).
(٤) في ن ب د (وهذا).
(٥) في الأصل (الكبير أو الضعيف)، والتصحيح من ن ب د.
(٦) في ن ب د (بتلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>