(٢) كتاب الاستئذان (١١/ ٣٦)، ومسلم (٣٩٧)، وأبو داود باب صلاه ما لا يقيم صلبه في الركوع ولا في والسجود، والبغوي (٥٥٢)، والبيهقي (٢/ ١٢٦)، وابن ماجه (١٠٦٠)، ولفظه: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا". قال البخاري عقب روايته: وقال أبو أسامة في الأخير: "حتى تستوي قائمًا". قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٧٩): تنبيه: وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا"، وقد قال بعصهم. فإذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال: "قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائمًا"، ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد، ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبًا، وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا ثم افعل ذلك في كل ركعة"، وأخرجه البيهقي من طريقه، وقال: كذا قال والصحيح "باختصار" لفظ: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا". انظر: تخريجه في باب الطمأنينة الحديث الأول.