للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من] (١) رد فقال: عليكم السلام. من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قال-[للمسيء] (٢) صلاته-: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم [ارفع] (٣) حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم [ارفع] (٤) حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك [في] (٥) صلاتك كلها"، فاستفد ذلك، بل لو ادعى وجوبها عملًا بهذا الجواب أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما علمه الواجبات، لم يبعد، لكن لا أعلم من قال به، وقد ذكرت في (شرح المنهاج): مقدار هذه الجلسة، وصفة جلوسها، وما يتعلق بها، فراجع ذلك منه، فإنه أليق به (٦).


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (المسىء).
(٣) في ن ب (ارتفع).
(٤) في ن ب (ارتفع).
(٥) في ن د ساقطة.
(٦) سئل شيخ الإِسلام في الفتاوى (٢٢/ ٤٥١) عن جلسة الاستراحة فبعد ذكر الأقوال فيها، وهما قولان: الاستحباب، وعدمه. قال: ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد، والأقوى أن متابعة الإِمام أولى من التخلف، لفعل مستحب، والله أعلم.
أما ابن اسم فنقل عنه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في التقريب (١٤٤) قائلًا: وظاهر كلامه أنها ليست من سنن الصلاة، وصرح بذلك في كتاب الصلاة، زاد المعاد (١/ ٦١)، وكتاب الصلاة (ص ١٢٥، ١٢٦)، وأعلام الموقعين (٢/ ٢٠١).
للاستزادة، انظر: جزء في كيفية النهوض في الصلاة وضعف حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>